الشيخ الطوسي

244

الخلاف

زاد عليه لا دليل على وجوبه ، والأصل براءة الذمة . مسألة 39 : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط ، فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان ، كان على الجاني حكومة . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا حكومة فيها ، لأنه ما جرحه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 40 : إذا قلع سن كبير مثغر ، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف . فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : - وهو اختيار المزني - مثل ما قلناه . والثاني : ترد عليه ( 3 ) . دليلنا : أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل ، والأصل أخذه لها بالاستحقاق . مسألة 41 : إذا اضطربت أسنانه لمرض ، فقلعها قالع ، وجبت فيها الدية . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : فيها الحكومة ، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع ( 4 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 127 ، ومختصر المزني : 245 ، وحلية العلماء 7 : 571 ، والمجموع 19 : 101 ، والوجيز 2 : 144 . ( 2 ) الكافي 7 : 320 حديث 8 ، والفقيه 4 : 102 حديث 343 ، والتهذيب 10 : 260 حديث 1025 . ( 3 ) الأم 6 : 127 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 102 ، وحلية العلماء 7 : 572 ، والوجيز 2 : 144 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 . ( 4 ) الأم 6 : 126 ، وحلية العلماء 7 : 570 ، والمجموع 19 : 102 .